السيد الخميني

376

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ثمّ إنّ العين لها أجزاء عرضية ، فيتعدّد العقد على شيء واحد حسب الأجزاء الخارجية ، المجهولة غالباً عند المتعاقدين . ولو قيل : إنّ العقد لم يقع على الكلّ ، ومعنى الانحلال أنّه عقود واقعة على الأجزاء العرضية فقط ، فهو أفحش . مع أنّ لازمه عدم تبعّض الصفقة ؛ فإنّ معنى التبعّض ، أنّ المعقود عليه شيء واحد ذو أبعاض ، لا أنّ عقوداً متعدّدةً تعلّقت با لأبعاض مستقلًاّ ، فليس للمعقود عليه - بما هو معقود عليه - أبعاض ، والأبعاض ليست بمعقود عليها . وتوهّم : أنّ العقود وإن كانت كثيرة على أبعاض كثيرة ، لكن الشرط الضمني أن تكون الأبعاض منضمّة ، لا منفردة « 1 » فاسد ، مع أنّ لازمه ثبوت خيار تخلّف الشرط ، لا تبعّض الصفقة . ومنه يظهر : أنّ خيار تبعّض الصفقة فيما يثبت ، غير خيار الشرط ، فالقول : بالشرط الضمني - مع مخالفته للواقع العقلائي - هادم لخيار التبعّض . والتحقيق : أنّ خيار التبعّض خيار عقلائي برأسه ، مقابل خيار الشرط وغيره ، وليس من جهة تعدّد العقود ، ولا يبتني على الانحلال المزيّف آنفاً ، فإذا وقع العقد على عين يملك البائع بعضها - مع عدم علم المشتري - يقع العقد الإنشائي على المجموع ، وهو عقد واحد إنشائي متعلّق بواحد ، ويترتّب عليه النقل الإنشائي ، الذي هو المناط في تحقّق عنوان « البيع » وإن لم يترتّب عليه النقل الواقعي إلّافيما يملكه .

--> ( 1 ) - منية الطالب 3 : 101 .